الشيخ حسين آل عصفور
389
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
به وذلك * ( لأن للأجل ) * الواقع في البيع الأول سهما و * ( قسطا من الثمن وللنص ) * على ذلك في النصوص . ففي خبر ميسر بياع الزطي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول بكم تقوّم عليكم ؟ فأقول : بكذا وكذا فأبيعه بربح ؟ فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك ، قال : فاسترجعت وقلت : هلكنا ، فقال : ممّ ؟ قلت : لأن ما في الأرض من ثوب إلَّا أبيعه مرابحة فيشتري منه ولو وضعت من رأس المال حتى أقول تقوم بكذا وكذا فلما رأى ما شق عليّ ، قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج قل : قد قام علي بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ، ولا تقل بربح . وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلَّا إلى الأجل الذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك . وفي صحيح السراد عن أبي محمد الوابشي قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة إله أن يأخذ منه ثمنه حالا ، والربح قال : ليس عليه إلَّا مثل الذي اشترى إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئا ، فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، قلت له : فإن كان الذي اشتراه منه ليس بملي مثله ، قال : فليستوثق من حقه إلى الأجل الذي اشتراه . * ( و ) * من الشرائط أيضا * ( أن يكون رأس ماله ) * إذا اشتراه به * ( في ذلك معلوما ) * لم يجهله . * ( و ) * كذا * ( قدر الربح أو الوضع معلوما لهما حالة العقد ل ) * لنهي عن * ( الغرر ) * كما تقدم في الأخبار وبدون ذلك يدخل في الغرر فيؤدّي إلى الفساد * ( وأن يسقط قدر أرش العيب إن كان ) * معيبا في شرائه و * ( قد رجع